إذا وجد المقلد حديثا مخالفا لرأي إمامه فهل يعمل به [ إجابة الحافظ العراقي ]
صفحة 1 من اصل 1
إذا وجد المقلد حديثا مخالفا لرأي إمامه فهل يعمل به [ إجابة الحافظ العراقي ]
سئل الحافظ أبو زرعة ابن العراقي كما في " الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية " (ص:65) عن :
المقلد إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف ماأفتى به إمامه في الفروع ، يجوز له العمل بالحديث حينئذ أم لا ؟ مع علمه بأن ذلك الحديث غير منسوخ ولامقيّد ؟
الجواب : إن الشافعي رحمه الله تعالى صح عنه أن قال : مامن أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه ، فمهما قلتُ من قول أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ماقلتُ ، فالقول ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي ، وفي لفظ آخر : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ماقلت ، فالمقلد للشافعي إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف ماأفتى به الشافعي مع علمه بأنه ليس منسوخاً ولامعارضاً بما هو أرجح منه عمل به ، وهو حينئذ مذهب الشافعي بشرط أن يكون المقلد المذكور فيه أهلية معرفة صحيح الحديث من سقيمه ، وأهلية فهم الحديث والعمل به والإحاطة بما في ذلك الباب من الأدلة ، ومعرفة شروط الترجيح وبشرط أن يكون نَظَر كلام الشافعي رحمه الله تعالى في تلك المسألة في مظانه ، وعلم أن الشافعي لم يطلع على ذلك الحديث وتركه لمعارض ، ولهذا قال الماوردي : مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر لصحة الحديث به مع كون الشافعي نص على أنها الصبح لكونه لم يبلغه الحديث المذكور ، وأما آحاد الناس فليس لهم ذلك ، وكيف يعمل بالحديث من لا يميز صحيحه من سقيمه ولايتأهل للعمل به وليس عنده من النظر ومعرفة قواعد الأصول مايهتدي به إلى ذلك ولاعنده أيضاً إحاطة بكلام الشافعي بحيث يعلم كون الشافعي علم ذلك الحديث أو لم يعلم به ، والظن بسائر الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم يقولون في ذلك كقول الشافعي لكن لما لم ينقل عنهم التصريح بذلك لم يجز لنا أن نجعل ذلك مذهباً لهم ونحكيه عنهم ونقوّلهم به ، نعم لايسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه والتمكن من علمي الأصول والعربية ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف قول مقلِّده أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه وإن لم يجوز له أن يجعل ذلك مذهباً له ، وقد روى البيهقي في " المدخل " بإسناد صحيح إلى عبدالله بن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم . أهـ
المقلد إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف ماأفتى به إمامه في الفروع ، يجوز له العمل بالحديث حينئذ أم لا ؟ مع علمه بأن ذلك الحديث غير منسوخ ولامقيّد ؟
الجواب : إن الشافعي رحمه الله تعالى صح عنه أن قال : مامن أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه ، فمهما قلتُ من قول أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ماقلتُ ، فالقول ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي ، وفي لفظ آخر : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ماقلت ، فالمقلد للشافعي إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف ماأفتى به الشافعي مع علمه بأنه ليس منسوخاً ولامعارضاً بما هو أرجح منه عمل به ، وهو حينئذ مذهب الشافعي بشرط أن يكون المقلد المذكور فيه أهلية معرفة صحيح الحديث من سقيمه ، وأهلية فهم الحديث والعمل به والإحاطة بما في ذلك الباب من الأدلة ، ومعرفة شروط الترجيح وبشرط أن يكون نَظَر كلام الشافعي رحمه الله تعالى في تلك المسألة في مظانه ، وعلم أن الشافعي لم يطلع على ذلك الحديث وتركه لمعارض ، ولهذا قال الماوردي : مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر لصحة الحديث به مع كون الشافعي نص على أنها الصبح لكونه لم يبلغه الحديث المذكور ، وأما آحاد الناس فليس لهم ذلك ، وكيف يعمل بالحديث من لا يميز صحيحه من سقيمه ولايتأهل للعمل به وليس عنده من النظر ومعرفة قواعد الأصول مايهتدي به إلى ذلك ولاعنده أيضاً إحاطة بكلام الشافعي بحيث يعلم كون الشافعي علم ذلك الحديث أو لم يعلم به ، والظن بسائر الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم يقولون في ذلك كقول الشافعي لكن لما لم ينقل عنهم التصريح بذلك لم يجز لنا أن نجعل ذلك مذهباً لهم ونحكيه عنهم ونقوّلهم به ، نعم لايسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه والتمكن من علمي الأصول والعربية ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف قول مقلِّده أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه وإن لم يجوز له أن يجعل ذلك مذهباً له ، وقد روى البيهقي في " المدخل " بإسناد صحيح إلى عبدالله بن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم . أهـ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى